responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 339
يحتاج للقبول، وإلا يهبه لمن هو عليه بل لغيره، فكرهنه يتعين فيه الإشهاد، ما نصه: يؤخذ من قوله فكرهنه صحة التصرف في الوظائف، وهو أن يتجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية، فينزل عنها لغيره، إن كان ذلك النزول من غير مقابلة شيء، بل هبة، أما إن كان في مقابلة شيء يؤخذ، فإن سلم من الربا جاز وإلا منع. اهـ، والله أعلم، هذا من جهة الهبة، وأما من جهة البيع فسيأتي حكمه فترقب.

[مسألة]
ذكر العلامة العطار على جمع الجوامع عند الكلام على الكبائر: أن كلا من بذل المال، وأخذه على الحكم كبيرة، سواء كان بالباطل أو بالحق، وأن بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا جعالة جائزة عند الشافعية، وغير جائزة عند المالكية؛ لأنه من الأخذ على الجاه، وأما بذل المال للمتكلم في واجب كالمحبوس ظلما، ففي فتاوى القفال أنه لو كان بيد ظالم فقال: إن خلصتني منه فلك كذا، يحتمل أن يقال: يستحقه كرد الآبق، ويحتمل أن يقال: تخليصه من جملة النهي عن المنكر، وهو فرض من فروض الكفاية؛ فيكون بالتخلص مسقطا للفرض عن نفسه، فلا يستحق جعلا. اهـ.
وفي الروضة في القضاء: إنه إن كان الطالب للقضاء ممن يتعين عليه ويستحب له، فله بذل المال، والآخذ ظالم بالأخذ، وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل أعماله، وهو جزم بالاحتمال الثاني، فينبغي أن يكون هو المعتمد، فيحل البذل للجاعل، ويحرم على الآخذ، ومحل ذلك إذا علم المجعول له أن الجاعل مظلوم بالحبس، فإن لم يعلم ذلك لم يجب عليه، فلم يمتنع عليه الأخذ. اهـ، والله أعلم.
(فائدة) قد نظمت المسائل الست التي لا تفوت الزوجة على حليلها بدخول غيره عليها بقولي:
ولا تفوت بالدخول زوجة ... على حليلها بست تثبت
من أخبرت بموت غائب قدم ... بعد دخول الثاني وهو ما علم
من طلقت لفقد إنفاق حصل ... بشرطه ثم بها الثاني دخل
فأثبت الأول ترك ما يفي ... أو الوكيل أو بأن ذا نفي
وزوجة المفقود في مفروضة ... تزوجت والفسخ جا للعدة
واستبرأت وثالث بها دخل ... فظهرت صحة مفسوخ حصل
ومن تزوجت بدعوى الموت ... لزوجها أو بثبوت موت

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست